إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 78 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجازة والتمويل الاسلامي الثالث والثلاثون المحدود.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1638 · 3 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 87 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدمة من قسم السلامة الصناعية رقم (4075) المحرر بتاريخ 2022/11/1 المتضمن ارتكاب / ناصر يوسف علي كمال وأيوب يوسف علي كمال (مصنع أمغره العالمية لإنتاج الأبواب والشبابيك والأثاث الخشبي وأعمال الديكور) - المخالفة التالية:

- رخصة إطفاء منتهية بتاريخ 2021/2/18.

. قرار رقم هـ. ع . ص(7) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/24 بالإنذار لمدة 3 شهور.

• تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/5/7 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق مصنع أمغره العالمية لإنتاج الأبواب والشبابيك والأثاث الخشبي وأعمال الديكور ناصر يوسف علي كمال وأيوب يوسف علي كمال).

الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (15) حتى يتم إزالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدوائي

صدر في 30 مايو 2023 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (78) لسنة 2023

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة

والتمويل الإسلامي الثالث والثلاثون المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي - WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والثلاثون المحدود؛

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 18,500,000 سهم فقط ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف سهم من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والثلاثون المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

■ شركة الوطني للاستثمار.

■ بنك الكويت الوطني.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ : 30 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي