قرار رقم 78 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجازة والتمويل الاسلامي الثالث والثلاثون المحدود.
قراررقم 78 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
78 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 78 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجازة والتمويل الاسلامي الثالث والثلاثون المحدود.