قرار رقم 112 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق اسهم شركة صندوق وربة للدخل الاسلامي
قراررقم 112 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
112 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة
🔍
قرار رقم 112 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق اسهم شركة صندوق وربة للدخل الاسلامي1 / 1