تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية بصفة عادة بناء على دعوة من مجلس الإدارة او كلما دعت الضرورة للاجتماع او بناء على طلب مسبب مقدم من أعضاء ممثلين لنسبة 30% من اجمالي الأعضاء المنتسبين للاتحاد الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية .
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الجمعية العمومية . يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة عضوا بالاتحاد منذ اكثر من سنة و ان تكون الشركة مسددة اشتراكها السنوي قبل 3 أسابيع من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية لكي يحق لها الترشح او التصويت و يقفل باب الترشح قبل أسبوع من انتخاب مجلس الإدارة . استثناء على ما تقدم يتكون مجلس الإدارة الأول من (5 أهداف من المؤسسين).
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس و نائب للرئيس و امين الصندوق و امين السر . و يجوز للمجلس تعيين مدير عام و اداريين او الاستعانة باي صاحب خبرة و يحدد اتعابهم . يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين الأعضاء او الغير لتنظيم شؤون الاتحاد او تنفيذ قراراته و اغراضه حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية و غير العادية و اختصاصات مجلس الإدارة و الدفاتر التي يمسكها الاتحاد .
قرار رقم (112) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق أسهم شركة صندوق وربة للدخل الإسلامي
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار وربة أدفايزوري ليمتد - Warba Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛
وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق وربة للدخل الإسلامي؛
وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 200,000 سهم (فقط مئتان ألف سهم من أسهم شركة صندوق وربة للدخل الإسلامي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي فقط ألف دولار أمريكي للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تصل إلى 2.00% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• بنك وربة.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 2 سبتمبر 2024 م