إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربه لتسويق أسهم صندوق وربة للدخل الإسلامي الثالث

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1761 · 19 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (185) لسنة 2025

بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (35) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/10/15 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى:

إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً للبند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول من خلال القيام بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والبيانات المالية اللاحقة، وأي أسباب أخرى قد تستجد، مع ضرورت قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المحد عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2024/9/30، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "المخزون"، وبند "ذمم عقود مدينة"، والبند الخاص بـ "محجوز ضمان" ضمن بند "ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى"، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات.

على أن يتم استيفاء ذلك في موعد أقصاه 2025/11/16 وأن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.

المادة الثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/10/16 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس هيئة المفوضين

عماد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ: 15 أكتوبر 2025.

قرار رقم (186) لسنة 2025

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربه

لتسويق أسهم صندوق وربة

للدخل الإسلامي الثالث

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لبنك وربه، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أدفايزوري ليمتد ومدير التسويق بنك وربة؛

- وعلى طلب بنك وربه للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق وربة للدخل الإسلامي الثالث؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يرخص لبنك وربه بتسويق عدد 200,000 ألف سهم (فقط مئتان ألف سهم) من أسهم صندوق وربة للدخل الإسلامي الثالث (Warba Islamic Income Fund III) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% للمستثمر و 1% لموظفي بنك وربة من مبلغ الالتزام بالصندوق، وتدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية:

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• بنك وربه.

مادة ثالثة:

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة:

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة:

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 16 أكتوبر 2025م

قرار رقم (187) لسنة 2025

بشأن تجديد قيد السيد/ فيصل صقر عبد الكريم الصقر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ فيصل صقر عبد الكريم الصقر رقم (0037 / 2016 / EA) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛

- وعلى طلب السيد/ فيصل صقر عبد الكريم الصقر لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ فيصل صقر عبد الكريم الصقر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2025/12/20

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 16 أكتوبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي