إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2018 بشأن اغلاق قسيمة

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (111) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار رقم (AP/2015/0015) الصادرة بتاريخ 2015/05/14؛

- وبناءً على طلب شركة حياة للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/04/26؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 2018/08/09

قرار رقم (112) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار رقم (AP/2015/0018) الصادرة بتاريخ 2015/08/03؛

- وبناءً على طلب شركة المدار للتمويل والاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/05/02؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 2018/08/09

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي