قرار رقم (111) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار رقم (AP/2015/0015) الصادرة بتاريخ 2015/05/14؛
- وبناءً على طلب شركة حياة للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/04/26؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/09
قرار رقم (112) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار رقم (AP/2015/0018) الصادرة بتاريخ 2015/08/03؛
- وبناءً على طلب شركة المدار للتمويل والاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/05/02؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المدار للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/09