قرار رقم 111 لسنة 2016 — بشأن تجديد قيد مراقبة الحسابات فى السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 2 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م
مجلس الوزراء
مرسوم رقم 98 لسنة 2026
بتعيين وكيل وزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق
10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية،
والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير التربية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / د.خالد سليمان خالد الرشيد - وكيلاً لوزارة التربية - بدرجة
وكيل وزارة .
مادة ثانية
على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير التربية
سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي
صدر بقصر السيف في: 28 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 14 يونيو 2026م
مرسوم رقم 99 لسنة 2026
بتعيين وكيل وزارة العدل
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية ،
والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تعين / عواطف عبد اللطيف السند - وكيلاً لوزارة العدل - بدرجة
وكيل وزارة .
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 28 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 14 يونيو 2026 م