إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (110) لسنة 2016 بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1316 · 26 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (110) لسنة 2016

بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ بدر عبدالله الوزان رقم (EA/2013/0003) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛

– وطلب مراقب الحسابات السيد/ بدر عبدالله الوزان لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى : تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية : تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة ثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ : 20 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي