الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم (99) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لسنة المالية 2025/2024.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2024/2025،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يُعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2025/2024 وفقًا لما يلي:
أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 136,057,897.581 د.ك (مائة وستة وثلاثون مليونًا وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون دينارًا كويتيًّا وخمسمائة وواحد وثمانون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 25,414,794.567 د.ك (خمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون دينارًا كويتيًّا وخمسمائة وسبعة وستون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
أ - يُحوَّل مبلغًا وقدره 11,064,320.301 د.ك (أحد عشر مليونًا وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرون دينارًا كويتيًّا وثلاثمائة وفلس واحد) فقط لا غير، ويمثل نسبة 10% من صافي الأرباح، إلى احتياطي الهيئة.
ب - ويؤول مبلغًا وقدره 99,578,882.713 د.ك (تسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون دينارًا كويتيًّا وسبعمائة وثلاثة عشر فلسًا) فقط لا غير، إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م