إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2024 — بشأن فقدان الجنسية الكويتية.

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ملحق العدد 1696 السنة السبعون 2 الاثنين 16 محرم 1446 هـ - 2024/7/22 م

مجلس الوزرا

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

رقم (11/46-2) لسنة 2024م

بشأن فقدان الجنسية الكويتية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،

قررنا الآتي:

المادة الأولى

تفقد الجنسية الكويتية من:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 5 المحرم 1446هـ
الموافق: 11 يوليو 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي