٠١ ع الكويت اليوم
وار الشكون الإجتماعيّة والحم
قرار ونارى رقم ٠هء١ نسئة ٠3ة1
نتاسيس نادى ألصارف الكويتية الرياضى
وزبر الشثون الاجتماعية وآلسمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقي +4 لسنة هبية١
ف شآن الهيئات الرياضية وتعديلاته +٠
- وعلى القرار الوزارى ركم ١ لستة به ؟ باصدار
لائحة تنظيم الاتدية الرياضية التابعة أللاشخاص الاعتبارية
وعلى النظام الاسامى لتادى المصارف الكويتيسة
الرياضى .
وعلى موافقة المصارف اللؤسسة للنادى .
ب وبعد عرض وكيل الوزارة ,
تمسرر
مادة ١ :
شهر تأسيسى نادى المصارف الكويتية الرياضى لمدة
غير محدودة كنادى خاص حليقا لااحكام القرار الوزارىرقم '
4 أسنة حباة! باصدار لائحة تنظيم الائدية الرياضيةالتابعة
للإشخاص الاعتبارية الخاصة ٠
مادة ؟ :
تشر هذا القرار وملخص النظام الاسابمى للنادى
بالجريدة الرسمية ويممل به من تاريخ النشر ٠
وذير الشئون الاجتماعية وانممل
التاأريخ : ؟؟ ذو الححة .1141 ها
الموافق 5 ارلا ككام
العدد كحكرمة ب ألسنئة السسادسة والثلائون
ملخض التنظام الاساسى
لنادى المصارف الكويتبة الرياضى
مم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل نادى
المصارف الكويتية الرياضى كنادى خاص للعاملين بالبنوك
الكوتية لمدة غير محدودة بهدف تنمية الروابط الاجتماعية
بين العاملين بها وشغل أوقات فراغهم ٠٠
ويدير شئون التادى مجلس مؤلف من ممثل لكل مصرف
عضو وبحق لموظفى المصارف المشاركة قي النادى الا نمام
الى عضوية التادى والاتفاع بمرافقة ويجوز للنادى قبول
اعضا شرف ممن ادوا خدمات مميزة للنادى ٠
هذا وشارك فى تأسيس النادي كل من البنوك التالية :
١ ينك الكويت المركزى
؟ ينك الكويت الوطتى
البنك التجارى الكوبتى
4س بنك الخلينج
ه البنك الاهلى الكوتى
- بنك الكويت والشرق الاوسط
+ ب البتك العقارى الكويتى
هم ينك الكويت الصناعى
فاشك يرقان