إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزارى رقم 1050 لسنة 1990 بتاسيس نادى المصارف الكويتية الرياضى

رقم التشريع وسنته

1050 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزارى رقم ١٠٥٠ لسنة ١٩٩٠

بتاسيس نادى المصارف الكويتية الرياضى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ــ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

ــ وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٤ لسنة ١٩٧٨ باصدار لائحة تنظيم الاندية الرياضية التابعة للاشخاص الاعتبارية الخاصة .

ــ وعلى النظام الاساسى لنادى المصارف الكويتية الرياضى .

ــ وعلى موافقة المصارف المؤسسة للنادى .

ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ :

يشهر تأسيس نادى المصارف الكويتية الرياضى لمدة غير محدودة كنادى خاص طبقا لاحكام القرار الوزارى رقم ١٥٤ لسنة ١٩٧٨ باصدار لائحة تنظيم الاندية الرياضية التابعة للاشخاص الاعتبارية الخاصة .

مادة ٢ :

ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسى للنادى بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٢ ذو الحجة ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٩٩٠/٧/١٤م

ملخص النظام الاساسى

لنادى المصارف الكويتية الرياضى

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل نادى المصارف الكويتية الرياضى كنادى خاص للعاملين بالبنوك الكويتية لمدة غير محدودة بهدف تنمية الروابط الاجتماعية بين العاملين بها وشغل أوقات فراغهم ..

ويدير شئون النادى مجلس مؤلف من ممثل لكل مصرف عضو ويحق لموظفى المصارف المشاركة في النادى الانضمام الى عضوية النادى والانتفاع بمرافقة ويجوز للنادى قبول اعضاء شرف ممن ادوا خدمات مميزة للنادى .

هذا وشارك فى تأسيس النادي كل من البنوك التالية :

١ ــ بنك الكويت المركزى

٢ ــ بنك الكويت الوطنى

٣ ــ البنك التجارى الكويتى

٤ ــ بنك الخليج

٥ ــ البنك الاهلى الكويتى

٦ ــ بنك الكويت والشرق الاوسط

٧ ــ البنك العقارى الكويتى

٨ ــ بنك الكويت الصناعى

٩ ــ بنك برقان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي