إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 97 لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع التغذية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (97) لسنة 2019

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع الأغذية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس شركة تكامل للأغذية التعاقدية في دولة الكويت؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع الأغذية في دولة الكويت؛

- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام تكامل للاستثمار في قطاع الأغذية؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنشائات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع الأغذية، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 2,500,000 د.ك (فقط مليونان وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك وحدة واحدة ومضاعفاتها.

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 25 وحدة (فقط خمسة وعشرون وحدة) أي بواقع 2,500,000 د.ك (فقط مليونين وخمسمائة ألف دينار كويتي) وجب ألا تقل مشاركة مدير النظام عن وحدة واحدة.

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

. شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

مادة ثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة رابعة

مدة النظام خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدة سنة ولمرتين فقط بحد أقصى بعد موافقة الهيئة.

مادة خامسة

يمنح النظام رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال النظام، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص المؤقت لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

مادة سابعة

يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً - في كل حالة - بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

مادة ثامنة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جمعت من العملاء وما حققته من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إلغاء الموافقة، وإخطار الهيئة كتابياً بذلك.

مادة تاسعة

تؤسس شركة تكامل للأغذية التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.

مادة عاشرة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة حادية عشر

يرخص للنظام بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.

مادة ثانية عشر

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/06/02.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي