إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1405 · 11 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1064 2018/021/1)

بشأن قيد مكتب هندسي

باسم مكتب/ فلاح للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/ فلاح عوض فال العازمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنئة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با حافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 56 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتتاب جنة همزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1304) بعاريخ 2018/10/29 بشأن فمح المكتتب الحندسي.

- وعلى توصية اللجنة باججتماعها رقم (2018/20) المنعقدة بتاريخ 4 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/20 ) المنعقدة في 4 بلموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ فلاح للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس/ فلاح عوض فالح العازمي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة (112) - قسيمة (4) -- الدور الثاني - مكتب رقم (4) ‎٠‏ على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار ٠ع‏ شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية.

ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 193/ 2007 ) تعديلاته خلال مدة الترخيص .

مادة ثانية

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 104 - ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركري:

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على مراسلات شركة البحرين للصيرفة والتي كان آخرها بماريخ 2018/9/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل النائي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:

- توسعة المساحة التي يشغلها فرع الشركة الكائن في منطقة الجهرا

- قطعة (28) - مبنى (18)- ملك الشيخ مبارك العبد الله الصباح - الدور الأرضي - المحلين رقمي (15+14).: وذلك بإضافة امحل رقم (13).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار ف الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 30 صفر 1440 ه

الموافق : 8 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي