قرار رقم هـ ع ص (102) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانـون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1856/A) المحرر بتاريخ 2023/6/12 المتضمن ارتكاب / شركة الفيروز الوطني لورش حداده السيارات المخالفات التالية:
- مزاولة اعمال حدادة وصبغ سيارات خلاف الترخيص الصناعي المرخص على المحل رقم (7).
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023/ 7 / 25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة الفيروز الوطني لورش حداده السيارات.
الكائنة بالمحل رقم (7) الواقع بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) - قسيمة (194) والقسيمة تابعه للسادة / راجح بخيت عبدالله العصفور بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في تاريخ: 20 أغسطس 2023 م
قرار رقم هـ ع ص (103) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانـون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (1003) المحرر بتاريخ 2023/7/13 المتضمن ارتكاب / شركة صناعات الخطيب ( فضل عقاب الخطيب وشريكه) ذ.م.م المخالفات التالية:
- تم ضبط مخالفه رخصة اطفاء منتهية بتاريخ 2023/3/14.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023/ 7 / 25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة صناعات الخطيب ( فضل عقاب الخطيب وشريكه) ذ.م.م. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (10) - قسيمة (123/122/121) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3) أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في تاريخ: 20 أغسطس 2023 م