إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 151 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1421 · 1 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

- شهادة ترخيص شركة مجموعة عارف الاستثمارية رقم AP/2015/0036 الصادرة بتاريخ 2015/11/25؛

- شهادة ترخيص شركة مجموعة عارف الاستثمارية رقم AP/2016/0008 الصادرة بتاريخ 2016/04/21؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/11/18.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية للأنشطة التالية:

• مدير نظام استثمار جماعي.

• وكيل اكتتاب.

• أمين حفظ.

مادة ثانية

شطب شركة مجموعة عارف الاستثمارية من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في ماسكها أو إدارتها أو حفظها.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/11/22 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2018/11/21.

قرار رقم (151) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة بوبيان كابيتال لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال رقم (AP/2015/0033) الصادرة بتاريخ 2015/11/25؛

– وبناءً على طلب شركة بوبيان كابيتال المؤرخ 2018/07/26 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بوبيان كابيتال لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مستشار استثمار.

3- مدير نظام استثمار جماعي.

4- وكيل اكتتاب.

5- وسيط أوراق غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 21/نوفمبر/2018

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 169 - ر/2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة أيه آر واي للصرافة المؤرخ 2018/7/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على شركة أيه آر واي للصرافة :

– دخول الشريك شركة سيبيد رميت وورلد وايد المحدودة - هونج كونج - في الشركة وإعادة توزيع حصص الشركاء على النحو التالي :

• نايف عبد العزيز عبد الله العنزي %31

• عبد العزيز نايف عبد العزيز العنزي %5

• عبد الله نايف عبد العزيز العنزي %5

• عبد الوهاب نايف عبد العزيز العنزي %5

• عبد الرحمن نايف عبد العزيز العنزي %5

• شركة سيبيد رميت وورلد وايد المحدودة %49

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 11 ربيع الأول 1440هـ

الموافق : 19 نوفمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي