قرار رقم (10) لسنة 2021 بشأن تسجيل شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدريب في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدريب بشأن تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى اعتماد وتسجيل شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدريب في السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية تكون مدة التسجيل للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة.
وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 لائحته (كذا في الأصل) التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2021/2/7 م