مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٨٠
بشأن منح مكافأة تشجيعية لأعضاء الهيئة التعليمية
بوزارة التربية
- بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم الصادر فى ٤ / ٤ / ١٩٧٩ فى شأن نظام الخدمة المدنية ،
- وعلى القواعد والاحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٦ بمنح علاوة تشجيعية لكافة أفراد الهيئة التعليمية من الفنيين الكويتيين العاملين بوزارة التربية ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،
- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قرر :
مادة ( ١ ) : يمنح الموظفون الكويتيون الذين يشغلون وظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية مكافأة تشجيعية ، وذلك على النحو التالى :
| مجموعة الوظائف العامة | قيمة المكافأة الشهرية |
| الدرجة | بالدينار |
| أ | ١٠٥ |
| ب | ٩٥ |
| الاولى | ٨٥ |
| الثانية | ٧٥ |
| الثالثة | ٦٥ |
| الرابعة | ٥٥ |
| الخامسة فأقل | ٤٥ |
مادة ( ٢ ) تأخذ هذه المكافأة حكم المرتب ، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
مادة ( ٣ ) لايجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين بدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل .
مادة ( ٤ ) يوقف صرف هذه المكافأة فى حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لاتدخل ضمن وظائف الهيئة التعليمية .
مادة ( ٥ ) يقوم ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية بتحديد وظائف الهيئة التعليمية التى ينطبق عليها هذا القرار .
مادة ( ٦ ) يعمل بهذا القرار من اول الشهر التالى لتاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر فى : ٥ ذو الحجة ١٤٠٠ هـ
الموافق : ١٩ أكتوبر ١٩٨٠ م