إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10/2127 لسنة 1980 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح مكافأة تشجيعية لأعضاء هيئة التعليمية بوزارة التربية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10/2127 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )10 (لسنة 1980 بشأن منح مكافأة تشجيعية لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ــــــــــــــــــــــــــ- بعد الاطلاع على المادة (19)من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية . وعلى القواعد والأحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم 39 لسنة 1966 بمنح علاوة تشجيعية لكافة أفراد الهيئة التعليمية من الفنيين الكويتيين العاملين بوزارة التربية .- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين . * قـــــــــــــرر * مادة (1) :يمنح الموظفون الكويتيون الذين يشغلون وظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية مكافأة تشجيعية ، وذلك على النحو-:التالي ============================================== مجموعة الوظائف العامة الدرجة قيمة المكافأة الشهرية بالدينار ============================================== أ 105ب 95 الأولى 85 الثانية 75 الثالثة 65 الرابعة 55 الخامسة فأقل 45 ============================================== )مادة 2 :(تأخذ هذه المكافأة حكم المرتب ، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا .له مادة)3 :(لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين بدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل . مادة)4 :(يوقف صرف هذه المكافأة فى حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الهيئة التعليمية. مادة)5 :(يقوم ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية بتحديد وظائف الهيئة التعليمية التي ينطبق عليها هذا القرار. مادة)6 :(يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 5 ذو الحجة 1400 هـ الموافق 14 أكتوبر 1980.م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي