قرار رقم 1/8-ر/2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة (افتتاح فرع جديد)
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ 2018/12/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة:
– افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة حولي – قطعة (2) – شارع ابن خلدون – مبنى (017024) – ملك فاطمة الملا صالح الملا – الدور الأرضي – المحل (7).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 2 جمادى الأولى 1440هـ الموافق: 8 يناير 2019 م