قرار رقم 1/68-ر لسنة 2018 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بافتتاح فرع جديد لشركة السلطان للصيرفة
قرار رقم 1 / 68 – ر / 2018 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة السلطان للصيرفة المؤرخ 2018/4/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السلطان للصيرفة :
– افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1) – شارع خالد عقاب الأشهب – مبنى (531007) – ملك شركة العالمية سنتر العقارية – الدور الأرضي – محل رقم (12) .
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 22 شعبان 1439 هـ الموافق : 8 مايو 2018 م