إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/68-ر لسنة 2018 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بافتتاح فرع جديد لشركة السلطان للصيرفة

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1393 · 19 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/68-ر لسنة 2018 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بافتتاح فرع جديد لشركة السلطان للصيرفة

قرار رقم 1 / 68 – ر / 2018 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة السلطان للصيرفة المؤرخ 2018/4/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السلطان للصيرفة :

– افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1) – شارع خالد عقاب الأشهب – مبنى (531007) – ملك شركة العالمية سنتر العقارية – الدور الأرضي – محل رقم (12) .

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 22 شعبان 1439 هـ الموافق : 8 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي