إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2025 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بيت التمويل الكويتي :

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 160/1 - ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2025/7/15 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركات التابعة لبنك وربة:

• تعديل اسم شركة الغانم التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) ليصبح شركة وربة الاستراتيجية لتجارة الجملة والتجزئة وبيع وشرا الأسهم والسندات لحساب الشركة واستثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (شركة الشخص الواحد).

• تعديل عنوان الشركة ليصبح منطقة الشرق - قطعة 7 - قسيمة 36/1000 - شارع عمر بن الخطاب - مبنى شركة الصالحية العقارية - الدور 17 - نوع الوحدة مكتب تجاري - رقم الوحدة (1).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 25 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 16 ديسمبر 2025 م

قرار رقم 245/1 - ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود - فرع الكويت المؤرخ 2025/12/1 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود – فرع دولة الكويت:

- تعيين السيد أحمد عبد الله المراد بمنصب الرئيس التنفيذي للفرع، بدلا من السيد سامر أحمد العابد.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 25 جمادى الآخرة 1447 هـ

الموافق: 16 ديسمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي