قرار رقم 1 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة
قرار رقم (1) لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدَّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،
- والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة،
- والمرسوم رقم 316 لسنة 2014 بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للبيئة،
- والمرسوم رقم 318 لسنة 2014 بشأن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة،
- والمرسوم رقم 326 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للبيئة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الشيخ/ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وعضوية كل من:
1- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
2- وزير الأشغال العامة
3- مدير عام الهيئة العامة للبيئة عضواً ومقرراً.
مادة ثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 2 رجب 1439هـ الموافق: 19 مارس 2018م