قرار رقم 1 لسنة 2018 بإلحاق بالقرار رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية
قرار رقم (1) لسنة 2018 إلحاق بالقرار رقم (13) لسنة 2017 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية رئيس مجلس الإدارة – المدير العام:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
– والقرار رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية.
– وعلى الرسم المحدد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (5/2017) المنعقد بتاريخ 2017/11/27، نظير إضافة مواد كيميائية للترخيص باستيراد/تصدير مواد كيميائية.
وبناءً على ما تفتضيه (كذا في الأصل) مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
(مادة 1) يُحصَّل مبلغ (20 د.ك) عشرون دينار كويتي، نظير الموافقة على طلب إضافة مواد كيميائية للترخيص، كما يُحصل دينار كويتي واحد عن كل مادة.
(مادة 2) يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 21 ربيع الآخر 1439هـ الموافق: 8 يناير 2018م