إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( ۱ ) لسنة ۱۹۸۳

بشأن شروط وقواعد ومواعيد رد مكافأة

التقاعد وضم المدد التي صرفت عنها وحالات

الاعفاء من الرد

مجلس الادارة :

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر

بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين

المعدلة له ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد العسكريين

الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ ،

وعلى القانون رقم ( ٤ ) لسنة ۱۹۸۳ بتعديل بعض أحكام

قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد

للعسكريين .

وعلى قرار وزير المالية رقم ( ۱۰ ) لسنة ۱۹۷۷ بشأن

قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة

وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له ،

وعلى القرار رقم ( ۱ ) لسنة ۱۹۷۸ في شأن رد مكافأة

التقاعد ونظام تقسيطها وسعر الفائدة المستحقة عنها وحالات

الاعفاء من الرد أو من سداد الفوائد ،

وعلى القرار رقم ( ۷ ) لسنة ۱۹۸۳ في شأن حالات

وشروط قواعد صرف مكافأة التقاعد ،

وعلى محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في

١٤٠٣/٨/١٨ هـ الموافق ١٩٨٣/٥/٣١ م .

- قرر -

مادة ( ۱ ) : اذا أعيد المؤمن عليه أو المستفيد الى الخدمة

أو عاد المؤمن عليه الى الاشتراك في تأمين الباب الخامس

وكانت قد أديت له مكافأة تقاعد عن مدة خاضعة لذات التأمين

وجب لكي تضم هذه المدة الى المدة الجديدة أن يرد مكافأة

التقاعد اما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها

وذلك وفقا لشروط وقواعد ومواعيد رد المكافأة وضم المدد

المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة ( ۲ ) مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثالثة من

القانون رقم ( ٤ ) لسنة ۱۹۸۳ المشار اليه يشترط لضم المدد

التي صرفت عنها مكافأة تقاعد ان يقدم طلب الضم خلال مدة

سنتين من تاريخ العودة الى الخضوع للتأمين او من تاريخ

العمل بهذا القرار ان كان تاليا لذلك .

مادة ( ٣ ) : اذا بدأ ميعاد طلب ضم المدد السابقة فلا ينقضى الا باستكماله خلال مدد الخضوع للتأمين .

مادة ( ٤ ) : اذا لم يحدد المؤمن عليه طريقة رد المكافأة او اختار ردها دفعة واحدة ولم يقم بذلك خلال شهر من تاريخ طلب الضم يتم الرد على اقساط شهرية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( ٥ ) من هذا القرار .

مادة ( ٥ ) : يكون رد المكافأة بالتقسيط على ستة اقساط شهرية او مضاعفتها بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط ستين شهرا او المدة المطلوب ضمها ايهما اقل .

ومع ذلك اذا كان المؤمن عليه او المستفيد قد اديت له المكافأة كلها او بعضها وفقا لنظام الصرف على دفعات شهرية فيلتزم برد ما صرفه منها على عدد من الاقساط الشهرية يعادل عشر امثال عدد الدفعات المذكورة .

مادة ( ٦ ) : لا يفيد المؤمن عليه أو المستفيد من تقسيط مكافأة التقاعد التي أديت له دفعة واحدة اذا كانت العودة الى الخضوع للتأمين قبل انقضاء سنة على انتهاء المدة المطلوب ضمها .

مادة ( ٧ ) : يستحق القسط الشهري ابتداء من آخر الشهر التالي لتاريخ اخطار المؤسسة صاحب العمل أو المؤمن عليه الخاضع للباب الخامس بقيمته ، ويلتزم بسداده للمؤسسة في مواعيد أداء الاشتراكات الشهرية وفقا للاحكام المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه .

مادة ( ٨ ) : اذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المستفيد أو انتهى اشتراك المؤمن عليه الخاضع لاحكام الباب الخامس ، باستحقاق معاش تقاعدي استمر استقطاع القسط الشهري من هذا المعاش .

أما اذا استحق صرف مكافأة تقاعد فتقل مواعيد باقي الاقساط وتخصم كاملة منها .

مادة ( ٩ ) : يعفى من رد المكافأة التي طلب ردها بالتقسيط كما يعفى من رد الاقساط المتبقية في الحالات الآتية : ـ

١ ـ وفاة المؤمن عليه أو المستفيد أو عجزه عجزا كاملا ولو كان ذلك بعد انتهاء الخدمة أو الاشتراك .

٢ ـ وفاة صاحب المعاش أو عجزه عجزا كاملا .

مادة ( ١٠ ) : استثناء من أحكام المادة « ٥ » من هذا القرار يستمر سداد الاقساط المستحقة بعد أول فبراير ١٩٨٣ بذات قيمتها لمن بدأ رد مكافأة التقاعد بالتقسيط قبل ذلك ولم يستكمل وفاء أصل المكافأة الى ان يتم الوفاء بهذا الأصل كاملا وذلك دون الاخلال بحكم المادة السابقة .

مادة ( ١١ ) : استثناء من أحكام المادة « ٦ » من هذا القرار لا يفيد المؤمن عليه أو المستفيد الذي انتهت مدة خدمته أو اشتراكه قبل أول فبراير سنة ١٩٨٣ من تقسيط مكافأة التقاعد عن هذه المدة والتي صرفت له دفعة واحدة اذا كان قد عاد الى الخضوع للتأمين قبل انقضاء ستة اشهر على انتهاء المدة المذكورة .

مادة ( ١٢ ) : يلغى القرار رقم « ١ » لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .

مادة ( ١٣ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لترفيذه .

وزير المالية

التاريخ : ١٩ شعبان ١٤٠٣ هـ

١ يونيو ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي