إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (5/1518) لسنة 1986 بشأن بدل حضور جلسات اللجان فى الجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5/1518 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 11 1986 فبراير م الإشارة :3/د 2 جمادى الآخر 1406هـ المرجع 1015 3/تعميم رقم 5 لسنة 1986 بشأن بدل حضور جلسات اللجان فى الجهات الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحظ ديوان الموظفين أن بعض الجهات الحكومية تقوم فى مجال تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 )بشأن حضور جلسات اللجان فى الجهات الحكومية ( على اللجان الموجودة فيها – بمنح بدل الحضور الي :-الشخص الذي تستأنس اللجنة برأيه .- الموظف الذي عين أو كلف في ، نفس القرار الصادر بتشكيل لجنة معينة ، للقيام بأعمال سكرتارية هذه اللجنة .- أعضاء فرق العمل التي تشكل فى نفس القرار الصادر بتشكيل لجنة معينة. وحيث أن منح بدل حضور الجلسات وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية المبين أعلاه لا يجوز إلا لأعضاء اللجان مع مراعاة القواعد والأحكام التي نص عليها هذا القرار أن : يكون للجنة نظام عمل ) م 1 (أن تصنف اللجنة فى تطبيق القرار فى فئة معينة ) م 2 (أن يحدد بدل الحضور وفقا لهذا القرار ) م 3 (أن يمنح البدل عن الجلسة الصحيحة التي تعقد فى غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو )م 4 (والقواعد الأخرى المتعلقة بالحد الأقصى للبدل . وحيث أن صفة العضوية في اللجنة ) أية لجنة ( لا تقوم فى الشخص لمجرد أن اللجنة استأنست برأيه فى ) أمر معين ( كما أن هذه الصفة لا تقوم أيضا فى الموظف الذي عين أو كلف للقيام بأعمال سكرتارية لجنة معينة لمجرد أن تسميته سكرتيرا للجنة جاء فى قرار تشكيل هذه اللجنة . يضاف لذلك أن أعضاء فرق العمل التي تشكل من لجنة معينة سواء أكانوا من أعضاء هذه اللجنة أو من غير الأعضاء – لا يجوز منحهم بدل الحضور الذي تقرر فى خصوص اللجنة عن جلسات فرق العمل إذ أن منح أعضاء فريق العمل بدل الحضور عن جلسات الفريق منوط بتشكيل فريق العمل من السلطة المختصة بذلك في الجهة الحكومية وتوافر الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية فى فريق العمل المواد ) ،2،1 3 ، 4 00 المبينة أعلاه( بحيث يبدو فريق العمل الذي شكل من لجنة معينة كأنه لجنة أخرى فى مجال تطبيق هذا القرار . لذا يفيد ديوان الموظفين بعدم صحة منح بدل حضور جلسات اللجان )وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 (في الحالات المبينة أعلاه مما يتعين معه استرداد المبالغ التي صرفت في مثل هذه الحالات . هذا ويود ديوان الموظفين فى ، هذه المناسبة ، التأكيد على وجوب اخطار الديوان بصورة من القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية فيما يتعلق بتشكيل اللجان ومنح بدل الحضور وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها تنفيذا لما تقضى به المادة 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي