إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2008 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات لجان في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2008 لسنة 7 قرار رقم

بشأن

إستبدال المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية ( بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية 1983/1) رقم مجلس الخدمة.المدنية -بعد الاطلاع على المواد ،2) ،3 ،4 ،5 (19 من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 4 إبريل م 197 .وتعديلاته -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/9 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (.1983/1) -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية. قـــــرر مادة:(1) يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1983)بتحديد بدل حضور جلسات اللجان بالنص الآتي: يحدد بدل حضور الجلسات المنصوص عليه في المادة (1)على النحو الآتي الحضور فئة اللجنة بدل الحضور عن الجلسة

بالدينار

الحد الأقصى لبدل الحضو

خلال الشهر بالدينار

أولى 30 180 ثانية 25 150 ثالثة 20 120 رابعة 15 90 خامسة 10 60 ومع ذلك يجوز للوزير المختص أن يقرر منح البدل لأي من أعضاء اللجنة الواحدة بأقل من البدل المحدد للفئة التي تصنف فيها اللجنة. مادة:(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في:8 من رمضان لسنة 1429هـ الموافق:8 من اغسطس لسنة م 2008

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي