قرار رقم (ه ع ص 316) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة
قرار رقم هه ع ص (316) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-3/
7) المحرر بتاريخ 2024/8/20 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات- المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صناعي حرفي بدون ترخيص .
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-3/
0) المحرر بتاريخ 2026/1/27 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات - المخالفات التالية:
- مزاولة نشاط صناعي حرفي بدون ترخيص.
- التصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة جمركياً او استعمالمها بأغراض تنافي مع الغرض المستورد من اجله.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-3/
1) المحرر بتاريخ 2026/01/27 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات- المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط بدون ترخيص اعمال طباعة ميزانين محل رقم (8).
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-3/
2) المحرر بتاريخ 2026/01/27 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات- المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط بدون ترخيص تصنيع احواض اسماك بالميزانين.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-3/
3) المحرر بتاريخ 2026/01/27 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات- المخالفة التالية:
- محل مغلق في الميزانين رقم (10).
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) اغلاق/ القسيمة رقم (215) بمنطقة الري - قطعة (1))؛ حت يتم إزالة المخالفات والأآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 30 أغسطس 2026م