قرار رقم (ه ع ص 314) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة
قرار رقم هه ع ص (314) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (-131
7) المحرر بتاريخ 2026/05/25 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة عبدالله علي عبدالله الصفار- المخالفة التالية:
- مخالفة قواعد واشتراطات السلامة والبيئة.
- سوء تحزين / تخزين مواد خطرة.
- الارضيات مخالفة لشروط السلامة.
- وجود عوائق عند معدات الإطفاء.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) اغلاق/ القسيمة رقم (42) بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك1)
- قطعة (3/سوق الصفارين)؛ حتى يتم إزالة المخالفات والأثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما بخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 30 أغسطس 2026م