قرار رقم (ه ع ص 313) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة
قرار رقم هه ع ص (313) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-83/
1) المحرر بتاريخ 2025/9/11 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة عباس حسين علي عبدالله الصفار- المخالفات التالية:
- عدم استغلال (الدشاط الصناعي/الحرفة الصناعية/قسائم الخدمات/القسيمة الخدمية/ والتجارية والحرفية)أو اغلاقها.
- انتهاء العقد والمحل مغلق عند الزيارة.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) اغلاق/ القسيمة رقم (32) بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك1)- قطعة (3/سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 30 أغسطس 2026م