إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (ه ع ص 300) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

قرار رقم 300 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (ه ع ص 300) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

قرار رقم هه ع ص ( 300 ) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة لالصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

، محضر ضبط المخالفة المقدم من قَسم التفتيش الصناعي رقم (24-362) المحرر بتاريخ 2025/11/12 المتضمن ارتكاب السادة/ الماسية للأبواب والشبابيك الجاهزة (احمد فالح دغيم الطني)

- المخالفة التالية:

- مزاولة أعمال المنيوم بدون ترخيص صناعي.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إغلاق/ امحل رقم (2) الكائن بالقسيمة رقم (44) - بمنطقة الفحيحيل - قطعة (5)

- حت يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛

وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 23 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي