قرار رقم (ه ع ص 296) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة
قرار رقم هه ع ص ( 296 ) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة لالصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
، محضر ضبط المخالفة المقدم من قَسم التفتيش الصناعي رقم (24-479) المحرر بتاريخ 2026/05/04 المتضمن ارتكاب السيد/ سلطان اسد سلطان محمد - المخالفة التالية:
- التعدي على أملاك الدولة ووجود تشوين خارج حدود القسيمة وذلك بتخزين عدد (18) حاوية حديدية كنتينر وخزان زيت على مساحة 368م2 تقريبا.
، محضر ضبط المخالفة المقدم من قَسم التفتيش الصناعي رقم (24-381) المحرر بتاريخ 2025/11/27 المتضمن ارتكاب السيد/ سلطان اسد سلطان محمد - المخالفة التالية:
- التعدي على أملاك الدولة بتخزين براميل وكونترات من جهة الامام بمساحة 156م ومن جهة الامام يمين تخزين كونترات 256.58 تقريبا .
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق/ القسيمة رقم ( 48 ) بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 23 أغسطس 2026م