قرار رقم (ه ع ص 294) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة
قرار رقم هه ع ص ( 294 ) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة لالصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
، محضر ضبط المخالفة المقدم من قَسم التفتيش الصناعي رقم (21-749) المحرر بتاريخ 2026/05/21 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:
- مزاولة مكاتب إدارة لشركة الصفقات المعتمدة في الميزانين بدون ترخيص تجاري + مخزن لمعدات القهوة مستغل من الغير وباقي الميزانين مغلق.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق/ الميزانين الكائن بالقسيمة رقم (62) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (د) - حت يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 20 أغسطس 2026م