إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (ه ع ص 282) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

قرار رقم 282 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

282 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1805 · 2026-08-23

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الأحد 10 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/23 م

الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (282) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/03/09
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. التراسل الإلكتروني رقم (14155132) المؤرخ في
2026/07/25 الوارد من إدارة الشئون المالية بأسماء المتخلفين عن
سداد الإيجارات المستحقة عليهم من مستغلي القسائم الخاضعة
لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
. الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2026/06/07 المتضمن
إنذار الهيئة للسادة المنتفعين بالقسائم المبين أسمائهم أدناه بضرورة سداد
المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الإيجارية حتى
2026/03/31 عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال شهر من
تاريخ نشر الإعلان وفي حالة التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم
كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة
رقم 1996/56 وتعديلاته.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول ادناه لحين سداد كامل المستحقات
المالية للهيئة.

المتخلفين عن السداد 2026/03/31
| مسلسل | رقم العميل | المنطقة | القطعة | قسيمة |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 6533 | الري | 1 | 1173 |
| 2 | 15321 | الشعيبية الصناعية الغربية | 1 | 79 |
| 3 | 5096 | الشويخ الصناعية الأولى | 1 | 45 |
| 4 | 6279 | الشويخ الصناعية الثانية | د | 16 |
| 5 | 6253 | الشويخ الصناعية الثانية | ج | 39د |
| 6 | 4874 | المرقاب الصناعية الثانية | 3 | 47 |
| 7 | 9583 | النعايم | A5 | 2 |
| 8 | 9691 | النعايم | A5 | 179 |
| 9 | 9667 | النعايم | A5 | 93 |
| 10 | 9171 | امغره الصناعية | 4 | 104 |
| 11 | 3908 | صبيحان الصناعية | 2 | 196 |
| 12 | 7431 | صبيحان الصناعية | 1 | 145 |
| 13 | 7687 | صبيحان الصناعية | 10 | 151 |

| مسلسل | رقم العميل | المنطقة | القطعة | قسيمة |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 14 | 8619 | صليبية – كبد | H | 5+7 |
| 15 | 7857 | صليبية – كبد | 1 | 4 |
| 16 | 14598 | ميناء عبدالله الصناعية | 10 | 97 |

(مادة ثانية)
في حالة عدم سداد المديونية بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 10 أغسطس 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي