إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (557) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة — إغلاق القسيمة رقم (C8) — توسعة حرفية الصليبية - قطعة (1)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1774 · 18 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

557 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (557) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة — إغلاق القسيمة رقم (C8) — توسعة حرفية الصليبية - قطعة (1)

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص ( 557 ) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2- 699) المحرر بتاريخ 2025/12/29 المتضمن ارتكاب السادة / شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة والتجزئة - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط صناعي / حرفي بدون ترخيص.

- تأجير المنشأة أو الحرفة الصناعية للغير.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إغلاق / القسيمة رقم (C8) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الصليبية - قطعة ( 1 )، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة صدر في: 29 ديسمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي