إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (529) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري على مستغل القسيمة (F/12) — توسعة حرفية الجهراء - قطعة (1)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1774 · 18 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

529 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (529) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري على مستغل القسيمة (F/12) — توسعة حرفية الجهراء - قطعة (1)

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص (529) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-332) المحرر بتاريخ 2025/05/03 المتضمن ارتكاب/ مستغل القسيمة (F/12)-المخالفات التالية:

- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 20 × 10 م.

- تشوين سياكل توصيل طلبات أمام القسيمة المذكورة بالإضافة إلى وجود عدد سيارات تنزيل المواد الاستهلاكية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (504/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/6/24.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إنذار مستغل القسيمة (F/12) الكائن بمنطقة توسعة حرفية الجهراء

- قطعة (1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 28 ديسمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي