قرار رقم هـ ع ص 55 لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري — إنذار شركة بيكر أي لإنتاج الكروسان والحلويات
قرار رقم هـ ع ص ( 55 ) لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (158) المحرر بتاريخ 2020/4/14 المتضمن ارتكاب شركة/ بيكر أي لإنتاج الكروسان والحلويات والخبز الأفرنجي والكعك المحلى وغير المحلى المقلي بالزيت ( ترخيص حرفة صناعية رقم 28743 ) المخالفة التالية:
- لا توجد رخصة إطفاء .
- وبناء على المذكرة المرفوعة من السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية المؤرخة في 2020/6/1
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قـــرر ( مادة أولى ) إنذار / شركة بيكر أي لإنتاج الكروسان والحلويات والخبز الأفرنجي والكعك المحلى وغير المحلى المقلي بالزيت ( عبدالعزيز عبدالله عمر الياقوت ) الكائنة في غرب أبو فطيرة – قسيمة (478) ، بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
( مادة ثانية )
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 22 يونيو 2020م