قرار رقم هـ ع ص 53 لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري — إنذار شركة حلويات ومعجنات بترفلاى سويتس
قرار رقم هـ ع ص (53) لسنة 2020 بتوقيع جزاء إداري المدير العام بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (701) المحرر بتاريخ 2020/4/8 المتضمن ارتكاب مصنع / بالانس للوجبات الغذائية الجاهزة ، حرفة صناعية رقم (27859) المخالفات التالية:
- لا توجد رخصة إطفاء .
- معدات الإطفاء منتهية الصلاحية .
- سوء تخزين مخالف لاشتراطات السلامة الصناعية .
- مكتب على باب مخرج الطوارئ مما يخالف اشتراطات السلامة الصناعية .
- وبناء على المذكرة المرفوعة من السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية المؤرخة في 2020/6/1
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قـــرر ( مادة أولى ) إنذار / شركة حلويات ومعجنات بترفلاى سويتس ( خالد مناحي سعد الهاجري وشركائه ) الكائنة في غرب أبو فطيرة – قسيمة (226 ) بالسرداب ، بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 22 يونيو 2020م