إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (524) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري على شركة مصنع البيت السويسري لأعمال النجارة ومواد الديكور والأثاث والمفروشات — أمغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (182)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1774 · 18 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

524 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (524) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري على شركة مصنع البيت السويسري لأعمال النجارة ومواد الديكور والأثاث والمفروشات — أمغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (182)

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص (524) لسنة 2025 بتوقيع جزاء ادارى المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع: – • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-352) المحرر بتاريخ 2025/5/21 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مصنع البيت السويسري لأعمال النجارة ومواد الديكور والاثاث والمفروشات-المخالفة التالية:

– القسيمة مغلقة اثناء الزيارة ولا يوجد أحد بالوقع (كذا في الأصل).

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (504/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/6/24.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إنذار السادة / شركة مصنع البيت السويسري لأعمال النجارة ومواد الديكور والاثاث والمفروشات الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة

(3) – قسيمة (182) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 28 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي