قرار رقم هـ ع ص (521) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري على ورشة الحميدان لأعمال الحدادة (نجم عبدالله السليمان الحميدان) — أمغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (158B)
الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص (521) لسنة 2025 بتوقيع جزاء ادارى المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-350) المحرر بتاريخ 2025/5/20 المتضمن ارتكاب السادة / ورشة الحميدان لأعمال الحدادة (نجم عبدالله السليمان الحميدان) – المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة اثناء الزيارة ولا يوجد احد بالموقع.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (504/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/6/24.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار السادة / ورشة الحميدان لأعمال الحدادة (نجم عبد الله السليمان الحميدان).
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (4) – قسيمة (158B) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 28 ديسمبر 2025