قرار رقم هـ ع ص (32) لسنة 2020 في شأن إغلاق قسيمة
قرار رقم هـ ع ص (32) لسنة 2020 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
– محضر ضبط المخالفة رقم (4430) المحرر بتاريخ 2019/5/9 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:
–تصنيع الحديد المضلع _كيربي _ بدون ترخيص صناعي.
أعمال حدادة _ قص وطعج وتشكيل وتخريم الحديد على شكل زخارف بدون ترخيص صناعي –تشوين حديد وكيربي خارج حدود القسيمة على مساحة 250 م2 تقريباً.
– توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (424/2019/15) المنعقد بتاريخ 2019/9/24.
– وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قــرر (مادة أولى) – إغلاق المحل رقم ( 6 ) والمستأجر من قبل شركة / الهملان وفخر الدين للتجارة العامة والمقاولات والكائن في القسيمة رقم ( 39 ) قطعة (5) بمنطقة الفحيحيل والمخصصة للسادة / سلطان وحصه صالح سلطان المجروب حتى يتم إزالة المخالفة والاثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) – في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضى ( شهر) من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة ثالثة) – ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 2020/2/9م