إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 969 لعام 2025 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من جمهورية التشيك بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1742 · 8 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

969 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 969 لعام 2025 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من جمهورية التشيك بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

قرار إداري رقم (969) لعام 2025 وكيل وزارة التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

-المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم ( 1240) بتاريخ 2025/5/28م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/5).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى حظر استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة في جمهورية التشيك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المادة الثانية يستثنى من الحظر المؤقت المنصوص عليه في البند أولاً لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما التي خضعت للمعالجة الحرارية تكون كفيلة بالقضاء على فايروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة على أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة مع ارفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى الدول المشار لها أعلاه تثبت خلو المنتج المسبب للمرض أو القضاء عليه.

المادة الثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 27 مايو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي