قرار إداري رقم 172 لسنة 2020 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية التشيك (تفشي انفلونزا الطيور شديد الضراوة)
قرار إداري رقم (172) لعام 2020 م الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 150 المؤرخ 2020/01/23 بشأن توصيات الاجتماع (2020/1) للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية التشيك وذلك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك صدر بتاريخ: 26 /1/ 2020 م