قرار إداري رقم 27 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (249-2018) الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية (جريدة نيونكست الإخبارية)
قرار إداري رقم (27) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (249-2018) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (جريدة نيونكست الإخبارية) وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،
- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،
- والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022،
- والقرار الإداري رقم (277) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- والترخيص الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية رقم (249-2018) باسم (جريدة نيونكست الإخبارية)،
- وكتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني المؤرخ 2022/6/23 بشأن الوسائل الإعلامية الالكترونية المرخصة (الغير فعالة)،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يلغى الترخيص رقم (249 - 2018) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (جريدة نيونكست الإخبارية) وفقاً للفقرة رقم (6) من المادة (16) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الالكتروني للوزارة.
مادة ثالثة على المختصين - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 27 ذو القعدة 1443هـ الموافق: 26 يونيو 2022م