قرار إداري رقم 4 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (قناة الجهيم)
قرار إداري رقم (4) لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (قناة الجهيم) وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
– وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 32–2016 الصادر بتاريخ 2016/11/10.
– وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
– وعلى تقرير السيد/مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 400.
قرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/محمد مطر مزيد الشمري باسم موقع "قناة الجهيم" بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في : 23 ربيع الأول 1442هـ الموافق: 9 نوفمبر 2020م