إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (264) لسنة 2026 بشأن منح الموظف /احمد جاسم محمد اشكناني صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (264) لسنة 2026

بشأن منح الموظف /احمد جاسم محمد اشكناني صفة الضبطية القضائية

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحه التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير العام للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها،

وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،

والقرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،

وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات اللازمة بتاريخ 2026/6/2،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2026/6/3 المعتمد،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

- قرر -

مادة أولى

يمنح الموظف / احمد جاسم محمد اشكناني ر.م 288042800546 الذي يعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة تفتيش محافظة الأحمدي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب

صدر في : 3 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي