قرار إداري رقم (1063) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة أكاديميا)
قرار إداري رقم (1063) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة أكاديميا) وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/8 الصادر بتاريخ 2016/10/26 ،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/10/5 ،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 42 بتاريخ 2026/10/7 ،
- أصدرنا القرار الآتي نصه:
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/8 باسم الوسيلة الإعلامية "جريدة أكاديميا" بناء على طلب صاحب الترخيص أعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام صدر في: 13 أكتوبر 2026 م