قانون رقم 96 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2020/2019
قانون رقم (96) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2020/2019 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 40,792,000 د.ك (أربعين مليونا وسبعمائة واثنين وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 40,692,000 د.ك (أربعين مليونا وستمائة واثنين وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 50 (الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والجدول تابع 2)]