إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 91 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1403 · 28 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 91 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019/2018

قانون رقم (91) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 8,555,000 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 3,000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 8,552,000 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة واثنين وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 12]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي