قانون رقم 87 لسنة 2019 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 5,549,796,000 د.ك (خمسة مليارات وخمسمائة وتسعة وأربعين مليوناً وسبعمائة وستة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 3,703,795,000 د.ك (ثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 1,846,001,000 د.ك (مليار وثمانمائة وستة وأربعين مليوناً وألف دينار فقط لا غير) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شهر ابريل سنة 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 31–32]