إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 21 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 21 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 2018 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي :-

أ- بلغت الإيرادات 4,974,586,061/172 د.ك (أربع مليارات وتسعمائة وأربعة وسبعين مليوناً وخمسمائة وستة وثمانين ألفاً وواحد وستين ديناراً ومائة واثنين وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات 3,143,216,647/966 د.ك (ثلاث مليارات ومائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتان وستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وأربعين ديناراً وتسعمائة وستة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- تم تغطية الزيادة في مصروفات الباب الثاني البالغة 1,731,727/123 د.ك (مليون وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا ومائة وثلاثة وعشرين فلسا فقط لا غير) والناتجة عن زيادة نوع مصروفات الاستثمار بند تكاليف الخدمات من إيرادات المؤسسة.

مادة ثانية تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 1,831,369,413/206 د.ك (مليار وثمانمائة وواحد وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وستين ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ديناراً ومائتان وستة فلوسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إلى احتياطيات الصناديق.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 45]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي