إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 76 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 76 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية

قانون رقم 76 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والموقعة في مدينة باريس بتاريخ 2017/5/5م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (76) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية – نظراً للتطور في التنقل الدولي للأشخاص ورأس المال والسلع والخدمات على الرغم من كونها مفيدة جداً بحد ذاتها إلا أنها تزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي وبناء على ذلك يتطلب تعزيز التعاون فيما بين السلطات الضريبية لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي على المستوى الدولي سواء كان ذلك بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف .

– ونظراً إلى ضرورة تنسيق الجهود فيما بين الدول لتقرير جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب وضمان الحماية الكاملة لحقوق دافعي الضرائب فقد تم في مدينة باريس 2017/5/5م التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية .

– وقد تضمنت المادة (1) من الاتفاقية الهدف منها والأشخاص المشمولين فيها ، وبينت المادة (2) أنواع الضرائب التي تسري عليها الاتفاقية ، وتناولت المادة (3) التعريفات العامة لهذه الاتفاقية ، وأوردت المادة (4) الأحكام العامة لهذه الاتفاقية ، كما بينت المادة (5) تبادل المعلومات عند الطلب بين الدولة المقدمة للطلب والدولة المتلقية للطلب والتزامها بأن توفر المعلومات المتعلقة بأشخاص أو معاملات محددة ، وتناولت المادة (6) التبادل التلقائي للمعلومات بين طرفين أو أكثر ، ونظمت المادة (7) التبادل الفوري للمعلومات ، وبينت المادة (8) الفحوص الضريبية المتزامنة بين طرفين أو أكثر كما يجب على كل طرف أن يقرر إذا كان يرغب في المشاركة في فحص ضريبي متزامن من عدمه .

– ونظمت المادة (9) الفحوص الضريبية بالخارج ، كما بينت المادة (10) تعارض المعلومات الضريبية بين الأطراف ، وتناولت المادة (11) المساعدة في تحصيل المطالبات الضريبية والخطوات الضرورية الواجب اتباعها لتحصيل هذه المطالبات، وبينت المادة (12) إجراءات وتدابير الحفظ على الضريبة حتى ولو كانت المطالبة الضريبية متنازع عليها أو لم يصدر فيها بعد أداة لتنفيذ ذلك الطلب، وتضمنت المادة(13) المستندات المرفقة بطلب المساعدة الإدارية لتحصيل الضرائب.

– وبينت المادة (14) حدود الوقت للأسئلة المتعلقة بالمطالبات الضريبية ، ونصت المادة (15) الأولوية في تحصيل المساعدة المقدمة بالنسبة للدولة المتلقية للطلب والدولة الطالبة ، وبينت المادة (16) تأجيل الدفع أو تقسيط السداد بناءً على قوانين الدولة المتلقية للطلب وممارساتها الإدارية ، وتناولت المادة (17) خدمة المستندات وتسليمها بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب .

– كما تضمنت المادة (18) المعلومات التي يتعين توفيرها من قبل الدولة المقدمة للطلب ، وحددت المادة (20) الاستجابة لطلب المساعدة ، وبينت المادة (21) حماية الأشخاص وحدود الالتزام بتقديم المساعدة ، وقضت المادة (22) بسرية المعلومات التي يحصل عليها أي طرف بموجب هذه الاتفاقية ، وبينت المادة (23) الدعاوي القضائية المتعلقة بالإجراءات المتخذة وفقاً لهذه الاتفاقية ، وتناولت المادة (24) على الأحكام الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ، وبينت المادة (25) على اللغة أو اللغات الرسمية المستخدمة التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف في هذه الاتفاقية ، وحددت المادة (26) التكاليف وتبعية تحميلها بين أطراف الاتفاقية ، وتناولت المادة (27) الاتفاقيات أو الترتيبات الدولية الأخرى ، وحددت المادة (28) التوقيع على الاتفاقية ومدة نفاذها ، كما بينت المادة (29) الأقاليم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ، وأوضحت المادة (30) التحفظات التي تكون على هذه الاتفاقية ، وبينت المادة (31) جواز نقض الاتفاقية ، ونصت المادة (32) على جهات الإيداع ووظائفها في الاتفاقية .

– وحيث إن الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ، كما أن الجهة المختصة – وزارة المالية – قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .

– ومن حيث أن الاتفاقية المذكورة من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليها .

[نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 25–32]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي