إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 3 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية أرمينيا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1384 · 17 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 3 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية أرمينيا

قانون رقم 3 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية أرمينيا بعد الاطلاع على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية أرمينيا والموقعة في مدينة يريفان بتاريخ 2016/3/23م، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 4 مارس 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 3 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية أرمينيا رغبة في تعزيز القواعد في مجال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين دولة الكويت وجمهورية أرمينيا وفقاً لتشريعات البلدين والاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي ولاسيما فيما يتعلق بالمساواة في سيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية بين دولة الكويت وجمهورية أرمينيا فقد تم التوقيع على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الكويت وجمهورية أرمينيا في مدينة يريفان بتاريخ 2016/3/23 م.

وقد بينت المادة (1) من الاتفاقية التزام الطرفين بموجب هذه الاتفاقية وتشريعاتهما الوطنية بتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية، وكذلك تنطبق هذه الاتفاقية على التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالأفعال غير المشروعة وذلك وفق التشريع الجزائي لكلا الطرفين، ونصت المادة (2) على نطاق المساعدة القانونية ومنها إعلان المستندات الإجرائية، اتخاذ التدابير اللازمة في حماية الممتلكات، تنفيذ الطلبات في البحث والقبض، وحددت المادة (3) السلطات المركزية ففي دولة الكويت هي وزارة العدل وجمهورية أرمينيا هي كل من مكتب النائب العام ووزارة العدل، وقد أوضحت المادة (4) شكل ومضمون الطلب حيث إنه يجب أن يكون طلب المساعدة مكتوبا، وحددت المادة كذلك البيانات المطلوب توافرها في الطلب المقدم، وبينت المادة (5) أن جميع الطلبات والوثائق مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

ونصت المادة (6) على الحالات التي يجوز فيها رفض أو تأجيل طلبات المساعدة القانونية، وقد تضمنت المادة (7) بيان كيفية تقديم المستند الصحيح، وتطرقت المادة (8) إلى السرية وحدود استخدام المعلومات، وبينت المادة (9) كيفية تنفيذ طلب المساعدة القانونية بحيث يلتزم الطرف المطلوب منه بتقديم المساعدة القانونية مالم يتعارض مع تشريعاته وفي حال تعذر تنفيذ طلب المساعدة كلياً أو جزئياً يجب إخطار السلطة المركزية للطرف الطالب مع ذكر الأسباب التي حالت دون تنفيذ الطلب، وقد نصت المادة (10) على أن يقوم الطرف المطلوب منه بإعلان المستندات والإجرائية (كذا في الأصل) بأسرع وقت، وأوضحت المادة (11) أخذ الدليل من الطرف المطلوب منه سواء أن يقوم بتنظيم شهادة الشهود وجمع استنتاجات الخبراء والمستندات وغيرها ويحق للطرف الطالب توجيه جميع الأسئلة للشخص المعني كما أوضحت المادة (12) أن تقوم السلطات المركزية في الطرف المطلوب منه في تحديد الأماكن والتعرف على الأشخاص والأشياء وفقاً لتشريعاتها، وحددت المادة (13) الإجراءات اللازمة للحضور الشخصي للشهود والمجني عليهم والخبراء في إقليم الطرف الطالب، وقد أوضحت المادة (14) السلوك الآمن وذلك أنه لا يجوز تقييد حرية الشخص الماثل أمام السلطة المختصة في الطرف الطالب إلا في حال كان حرا في مغادرة إقليم الطرف الطالب ولم يغادرها خلال فترة 15 يوماً بعد إخطاره خطياً، ولا يجبر كذلك الشخص المستدعي بتقديم أي دليل لأي قضية أخرى غير تلك المحددة في الطلب، ونصت المادة (15) على أن يقوم الطرف الطالب بتوفير حماية الأشخاص الماثلين بناء على الطلب أو المنقولين لإقليم الطرف الطالب، وبينت المادة (16) أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تحديد مكان الأدوات وعائدات الجريمة والإجراءات المتعلقة بها، وقد تطرقت المادة (17) للنفقات حيث إنه في الأصل يتحمل الطرف الطالب المصاريف الأخرى، ونصت المادة (18) أنه في حال النزاعات الناشئة من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فإنه يتم تسويتها عبر القنوات الدبلوماسية بالتنسيق مع السلطات المركزية للطرفين من خلال المشاورات، وقد نصت المادة (19) على نطاق وقت تقديم الطلب بحيث تسري هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ حتى إذا كانت الأفعال أو الجرائم قد حدثت قبل ذلك الموعد، وأوضحت المادة (20) أنه يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابةً وبموافقة كلا الطرفين في أي وقت، وأخيراً نصت المادة (21) على الأحكام الختامية الخاصة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية.

وحيث إن الجهة المختصة وهي وزارة العدل قد وافقت على هذه الاتفاقية المشار إليها من خلال التوقيع عليها، وقد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعد من ضمن الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون بالموافقة عليها.

[نص الاتفاقية (العربي والإنجليزي) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 17–29]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي